الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل

من الممكن أن يقع من العامل مخالفات يترتب عليها الإساءة لصاحب العمل أو للعمال أو للمنشأة التي يعمل فيها العامل، ولأن المثل يقول ” من أمن العقاب أساء الأدب”، من هنا نص المنظم السعودي على جملة من الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل إيقاعها على العامل.

 في هذا المقال سنتعرف على ماهية الجزاءات التأديبية وشروط وأحكام إيقاعها وأنواعها وذلك على نحو ما هو آتٍ: –

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل إيقاعها على العامل:

إن الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل أن يوقعها على العامل ليست مطلقة، بل هي مقيدة ومحصورة في ستة جزاءات فقط ولا يحق لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير ما تم ذكره في نظام العمل وهذا ما صرحت به المادة السابعة والستين من نظام العمل بقولها ” لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.”  والعلة من ذلك هو حماية الطرف العامل من تسلط صاحب العمل فلجأ المنظم في المادة السادسة والستين من نظام العمل إلى تحديد هذه الجزاءات وهي:-

1- الإنذار
وهو بمثابة تنبيه من صاحب العمل إلى العامل يبين له المخالفة ويحذره من العودة إلى ارتكاب نفس المخالفة وهو هنا أخف الجزاءات المفروضة على العامل.

2- الغرامة
وهي عبارة عن مبلغ من المال يُخصم من أجر العامل كعقوبة مفروضة على العامل جراء مخالفة وقعت منه.

3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل
.

4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل
.

5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر
.

6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام
.

هل يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة من قبل العامل: –

نص المنظم السعودي على جواز تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة ولكن بشرط ألا يكون قد مضى على ارتكاب المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه من تلك المخالفة، أما إذا لم يكن قد مضى  مائة وثمانين يوما فهنا لا يحق لصاحب العمل تشديد العقوبة، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة والثمانين من نظام العمل السعودي بقولها ” لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة”.

تقادم المخالفات الواقعة من العامل: –

قد يتساءل البعض هل المخالفات التي تقع من العامل تخضع لنظام التقادم بمعنى هل تنقضي ويزول أثرها بمضي المدة والزمن؟

بالعودة إلى نظام العمل السعودي نجد أن المنظم قد نص صراحة على أن المخالفات العمالية تخضع لنظام التقادم حيث نصت المادة التاسعة والثمانين بقولها ” لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا”.

واشترط المنظم ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثين يوما على اكتشاف المخالفة لبدء التحقيق فيها واتهام العامل بها، ولا يجوز أيضا توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد انتهاء التحقيق بأكثر من ثلاثين يوما.

 

ضمانات عدم تعسف صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على العامل: –

نص المنظم السعودي على جملة من الضمانات التي هدفت إلى حماية العامل من تعسف صاحب العمل في فرض وتوقيع الجزاءات على العامل ومن هذه الضمانات ما يلي: –

1- عدم جواز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.

2- إذا كان الجزاء هو عبارة عن غرامة فلا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام.

3- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة.

4- لا يجوز أن تُقتطع من أجرة العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

5-    لا يجوز أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.

6- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

7- يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع العامل استلام القرار أو كان غائبا عن العمل فهنا في هذه الحالة يرسل إليه القرار بكتاب مسجل.

8- للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.

9- أوجب المنظم على هيئة تسوية الخلافات العمالية أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وهذا يعني أن الأمر يتسم بالسرعة وهو في مصلحة العامل.

 10- أوجب المنظم السعودي على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك وفي هذا ضمانة للعامل حيث إن هناك جهات رقابية على أصحاب العمل وتقوم بالتفتيش الدوري والمستمر وفي حال وجود مخالفة لنظام العمل سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب العمل.

 11- أوجب المنظم السعودي أن يكون التصرف في الغرامات التي توقع على العمال فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة وهذا يعني أن صاحب العمل لن يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الغرامات المفروضة على العمال وبالتالي لن يتسرع في فرض هذه العقوبة كما لو كانت الغرامات تعود بالنفع على المنشأة أو صاحب العمل.

Leave A Comment